ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٣ - الحديث ٤٩
[الحديث ٤٨]
٤٨عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ خُذْهَا وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَ لَمْ أَقْبِضْ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٤٩]
٤٩عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
و قال في القاموس: الوضح محركة الدرهم الصحيح [١]. الحديث الثامن و الأربعون:
و في الكافي بتغيير السند إلى إسحاق هكذا: فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيثا، قال: لا بأس، قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه، فأقول: حولها دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا؟ قال: لا بأس [٢].
قوله: خذها الظاهر حولها، و على تقديره المراد به التحويل. و يحتمل أن يكون المعنى أنه أودعه دراهم، فيوكله على أن يشتري به دنانير.
و قال في الدروس: في صحيحة إسحاق و عبيد يجوز تحويل النقد إلى صاحبه و إن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين من واحد، و ظاهره أنه بيع و أن ذلك توكيل للصير في في القبض و ما في الذمة مقبوض، و عليه ابن الجنيد و الشيخ، و اشترط ابن إدريس القبض في المجلس، و هو نادر [٣].
الحديث التاسع و الأربعون: موثق كالصحيح.
[١]القاموس المحيط ١/ ٢٥٥.
[٢]فروع الكافي ٥/ ٢٤٧، ح ١٢.
[٣]الدروس ص ٣٧٠.